الجواد الكاظمي

77

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

--> = عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله ، وبعد خراج السلطان » انتهى . وهذه الزيادة توجد في نسخة القاضي في الهامش قائلا بعده « هكذا في بعض النسخ » ولا توجد في نسخة الأستاذ المدرسي الچاردهي وهو الصحيح . فان قوله بعد ذلك « ورواه الكليني والشيخ » الخ انما يناسب لحوقه بما سبق في المتن ، لا برواية علي بن مهزيار ، وقد عرفت فيما سبق أن هذه الزيادات مما كان في النسخة المسودة فأسقطها المؤلف رحمة الله عليه لكونها حشوا لا يحتاج إليها في فهم المراد من الآيات . وكيف كان ترى الحديث الأول في التهذيب ج 4 ص 123 الرقم 352 والاستبصار ج 2 ص 55 الرقم 181 وتراه في الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 ج 2 ص 61 ط الأميري وفي الحدائق ج 12 ص 348 ط النجف والوافي الجزء السادس ص 44 . وعد الحديث في المنتهى ج 1 ص 550 من الصحيح واستشكل عليه المحقق الأردبيلي في شرح الارشاد فقال وفي الصحة تأمل لعدم ظهور محمد بن الحسن الأشعري ويبعد كون الصفار لوقوع نقل علي بن مهزيار وبعد نقله عنه مع شهرته بهذا اللقب بل يكتفي بابن الحسن والصفار ولذا ما قال في المختلف صحيحة محمد بل قال رواية محمد والدلالة أيضا غير صريحة وهو ظاهر انتهى . وترى الحديث الثاني في التهذيب ج 4 ص 123 الرقم 354 والاستبصار ج 2 ص 55 بالرقم 183 ورواه في الكافي بسند آخر قال في المنتقى فيه ضعف قلت الظاهر أنه من جهة سهل بن زياد وقد عرفت من تعاليقنا على المجلد الأول من هذا الكتاب ص 352 قبول رواياته . وعلى أي فهو في الكافي في الأصول باب الفيئ والأنفال الحديث 24 وطبع مع الفروع ج 1 ص 436 وهو في مرآة ج 1 ص 448 وشرح ملا صالح المازندراني ج 7 ص 413 والوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 4 ص 61 ج 2 ط الأميري وفي الحدائق ج 12 ص 348 وفي المنتقى ج 2 ص 143 وفي الوافي الجزء السادس ص 44 . واللفظ في كتابي الشيخ : عن علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني =